كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ) الْكِتَابَةِ (الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ) بِالسَّفَهِ (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ)؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فَإِذَا أَفَاقَ وَأَدَّى الْمُسَمَّى عَتَقَ وَثَبَتَ التَّرَاجُعُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِغْمَائِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَفُهِمَ الْجُنُونُ بِالْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالسَّفَهِ) أَمَّا الْفَلَسُ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْفَاسِدَةُ بَلْ يُبَاعُ بِالدَّيْنِ فَإِذَا بِيعَ بَطَلَتْ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) أَيْ: وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ.
(وَلَوْ ادَّعَى كِتَابَةً فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ، أَوْ وَارِثُهُ صُدِّقَا) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا (وَحَلَفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ)، وَالسَّيِّدُ عَلَى الْبَتِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ ادَّعَاهَا السَّيِّدُ وَأَنْكَرَ الْعَبْدُ جُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا مِنْهُ لِنَفْسِهِ، نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ السَّيِّدُ مَعَ ذَلِكَ بِأَدَاءِ الْمَالِ عَتَقَ بِإِقْرَارِهِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ فِي الْإِنْكَارِ إنْ تَعَمَّدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: صُدِّقَا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي إفْرَادَ الضَّمِيرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا أَفَاقَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ مَالِهِ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَتَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ يُؤَدِّي ذَلِكَ إنْ رَأَى لَهُ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ هُنَا التَّعْلِيقُ وَالصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَدَاءُ مِنْ الْعَبْدِ لَمْ تُوجَدْ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: جُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا إلَخْ) أَيْ فَيَتَمَكَّنُ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ الَّذِي كَانَ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّعْجِيزِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ تَخَيَّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْفَسْخِ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ هُنَا بِقَوْلِهِ: جُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا وَلَمْ يَقُلْ فَسْخًا ع ش أَقُولُ: قَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي صَارَ قِنًّا وَجُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى فَسْخِ السَّيِّدِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) وَيَقْبَلُ دَعْوَى الْعَبْدِ إيَّاهُ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ع ش.
(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ) أَيْ: الْأَوْقَاتِ، أَوْ مَا يُؤَدِّي كُلَّ نَجْمٍ (أَوْ صِفَتِهَا) أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْجِنْسَ، وَالنَّوْعَ، وَالصِّفَةَ وَقَدْرَ الْأَجَلِ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ (تَحَالَفَا) كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ، نَعَمْ إنْ كَانَ خِلَافُهُمَا يُؤَدِّي لِفَسَادِهَا كَأَنْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ؟ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ ثَمَّ (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) السَّيِّدُ (قَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ) قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (بَلْ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا) عَلَى شَيْءٍ (فَسَخَ الْقَاضِي) الْكِتَابَةَ لَا هُمَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ كَالْفَسْخِ بِالْعُنَّةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَانْدَفَعَتْ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَسْوِيَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْبَيْعِ.
(وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَبَضَهُ) أَيْ: مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ (وَقَالَ الْمُكَاتَبُ: بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) لَمْ تَقَعْ بِهِ الْكِتَابَةُ وَإِنَّمَا هُوَ (وَدِيعَةٌ) أَوْدَعْته إيَّاهُ وَلَمْ أَدْفَعْهُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ (عَتَقَ) لِاتِّفَاقِهَا عَلَى وُقُوعِ الْعِتْقِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ (وَيَرْجِعُ هُوَ) أَيْ: الْعَبْدُ (بِمَا أَدَّى) جَمِيعِهِ (وَ) يَرْجِعُ (السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ الْعِتْقِ (وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ) إنْ وُجِدْت شُرُوطُ التَّقَاصِّ السَّابِقَةِ بِأَنْ تَلِفَ الْمُؤَدَّى وَكَانَ هُوَ، أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: تَسْوِيَةُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ الْمَذْكُورَةُ ش م ر.
(قَوْلُهُ: بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ قِيمَتَهُ قَدْ لَا تَكُونُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ: مَا يُؤَدِّي كُلَّ نَجْمٍ) أَيْ: فِي كُلِّ نَجْمٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْرَ الْأَجَلِ) كَأَنْ قَالَ الْمُكَاتَبُ: هُوَ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ وَقَالَ السَّيِّدُ: ثَمَانِيَةٌ كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ الْأَوْقَاتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ نَظَرًا لِلتَّفْسِيرِ الثَّانِي لِلنُّجُومِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا) أَيْ: اخْتِلَافُ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ.
(قَوْلُهُ: تَسْوِيَةُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ) فَيَفْسَخَانِ هُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَمْ تَقَعْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَكَانَ هُوَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَقَوْلَهُ: كَمَا لَوْ كَاتَبَا إلَى، لَكِنْ لَا سِرَايَةَ وَقَوْلَهُ: كَمَا لَوْ أَوْصَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: كَمَا لَوْ قَالَ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَقَعْ بِهِ الْكِتَابَةُ) أَرَادَ بِهِ إصْلَاحَ الْمَتْنِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْدِيرِيِّ) أَيْ: كَوْنِ الْبَعْضِ وَدِيعَةً، أَوْ مِنْ النَّجْمِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ قِيمَتَهُ قَدْ لَا تَكُونُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ الْحَالُ إلَى ذَلِكَ بِتَلَفِ الْمُؤَدَّى وَتُوجَدَ شُرُوطُ التَّقَاصِّ السَّابِقَةُ. اهـ.
(وَلَوْ قَالَ: كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ، أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ) بِسَفَهٍ طَرَأَ (فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ) وَقَالَ: بَلْ كُنْت عَاقِلًا (صُدِّقَ السَّيِّدُ) بِيَمِينِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ (إنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَقَوِيَ جَانِبُهُ، وَمِنْ ثَمَّ صُدِّقَ مَعَ كَوْنِهِ يَدَّعِي الْفَسَادَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَدَّقْ مَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ، ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ، وَإِنْ عَهِدَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ، بِخِلَافِ هُنَا (وَإِلَّا) يُعْرَفْ ذَلِكَ (فَالْعَبْدُ) هُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَا ادَّعَاهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِسَفَهٍ) أَيْ: وَفَلَسٍ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَيَّدَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ: بِسَفَهٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ إنْ عُرِفَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: طَرَأَ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ مُقَارِنًا لِلْبُلُوغِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ: إنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَاقِلًا) الْأَصْوَبُ كَامِلًا كَمَا فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ رَشِيدِيٌّ أَيْ: كَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ) أَيْ: فَقَالَ: كُنْت مَحْجُورًا عَلَيَّ، أَوْ مَجْنُونًا يَوْمَ زَوَّجْتهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ وَمِثْلُ النِّكَاحِ الْبَيْعُ فَلَوْ قَالَ: كُنْت وَقْتَ الْبَيْعِ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ أَمْكَنَ الصِّبَا وَعُهِدَ الْجُنُونُ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ وَالْإِقْدَامُ عَلَيْهَا يَقْتَضِي اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِهَا بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَالطَّلَاقِ وَالْقَتْلِ انْتَهَى.
شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَيْ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ إنْ عُرِفَ ع ش.
(وَلَوْ قَالَ) السَّيِّدُ.
(وَضَعْت عَنْك النَّجْمَ الْأَوَّلَ، أَوْ قَالَ): وَضَعْت (الْبَعْضَ فَقَالَ) الْمُكَاتَبُ (بَلْ) وَضَعْت (الْآخَرَ، أَوْ الْكُلَّ صُدِّقَ السَّيِّدُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِإِرَادَتِهِ وَفِعْلِهِ، وَالصُّورَةُ أَنَّ النَّجْمَيْنِ اخْتَلَفَا قَدْرًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْخِلَافِ فَائِدَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا قَدْرًا إلَخْ) أَقُولُ: أَوْ اتَّفَقَا قَدْرًا لَكِنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَدِينَارٍ وَثَوْبٍ يُسَاوِي دِينَارًا.
(قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا قَدْرًا إلَخْ) أَقُولُ: أَوْ اتَّفَقَا قَدْرًا، لَكِنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَدِينَارٍ وَثَوْبٍ يُسَاوِي دِينَارًا سم أَيْ: فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَدْرًا كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ) لَهُمَا وَهُمَا كَامِلَانِ (كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا، فَإِنْ أَنْكَرَا) ذَلِكَ (صُدِّقَا) بِيَمِينِهِمَا عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِمَا بِكِتَابَةِ الْأَبِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ آنِفًا: أَوْ وَارِثُهُ وَأَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (وَإِنْ صَدَّقَاهُ) أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ (فَمُكَاتَبٌ) عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا، أَوْ الْبَيِّنَةُ (فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ) أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ (فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (لَا يَعْتِقُ)؛ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ (بَلْ يُوقَفُ، فَإِنْ أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ)؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِحُكْمِ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لَهُمَا سَوَاءٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ) أَيْ: أَوْ نَكَلَا وَحَلَفَ الْعَبْدُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْبَيِّنَةِ) أَيْ: أَوْ يَمِينِ الْعَبْدِ الْمَرْدُودَةِ وَإِذَا أَرَادَ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ احْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ دُونَ الْمَالِ وَلَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ ثَبَتَ الرِّقُّ فِي نَصِيبِ الْحَالِفِ وَتُرَدُّ الْيَمِينُ فِي نَصِيبِ النَّاكِلِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ بِطَرِيقٍ مِمَّا مَرَّ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش أَيْ: كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ) أَيْ: نَصِيبُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَلْ يُوقَفُ) أَيْ الْعِتْقُ فِيهِ فَإِنْ أَدَّى أَيْ: الْمُكَاتَبُ.
(وَإِنْ عَجَزَ قُوِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَقْتَ الْعَجْزِ وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مُوسِرًا (فَنَصِيبُهُ حُرٌّ، وَالْبَاقِي قِنٌّ لِلْآخَرِ قُلْت: بَلْ الْأَظْهَرُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ (الْعِتْقُ) فِي الْحَالِ؛ لِمَا أَعْتَقَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ كَاتَبَا عَبْدًا وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، لَكِنْ لَا سِرَايَةَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ نَائِبُ الْمَيِّتِ، وَهُوَ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَتَقَ نَصِيبَ الْآخَرِ بِأَدَاءٍ، أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ إبْرَاءٍ كَانَ الْوَلَاءُ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِلْأَبِ، ثُمَّ لَهُمَا عُصُوبَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ عَجَّزَهُ بِشَرْطِهِ عَادَ قِنًّا، وَلَا سِرَايَةَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْكِتَابَةَ السَّابِقَةَ تَقْتَضِي حُصُولَ الْعِتْقِ بِهَا، وَالْمَيِّتُ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ (وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ.
وَاغْتُفِرَ التَّبْعِيضُ فِي الْكِتَابَةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَّا بَعْضُهُ (وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ) إذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الرِّقِّ فَنِصْفُ الْكَسْبِ لَهُ وَنِصْفُهُ لِلْمُكَاتَبِ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ) أَيْ: كُلَّهُ، أَوْ نَصِيبَهُ مِنْهُ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا) لِزَعْمِ مُنْكِرِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ رَقِيقٌ كُلُّهُ لَهُمَا فَإِذَا أَعْتَقَ صَاحِبُهُ نَصِيبَهُ سَرَى إلَيْهِ عَمَلًا بِزَعْمِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ: أَعْتَقْت نَصِيبَك وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَإِنَّا نُؤَاخِذُهُ وَنَحْكُمُ بِالسِّرَايَةِ إلَى نَصِيبِهِ، لَكِنْ لَمَّا ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ فِي هَذِهِ بِمَحْضِ إقْرَارِ ذِي النَّصِيبِ لَمْ تَجِبْ لَهُ قِيمَةٌ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فَهِيَ إنَّمَا تَثْبُتُ اسْتِلْزَامًا لِزَعْمِ الْمُنْكِرِ لَا لِإِقْرَارِهِ فَكَانَتْ إتْلَافًا لِنَصِيبِهِ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَهُ.
وَخَرَجَ بِأَعْتَقَ عِتْقُهُ عَلَيْهِ بِأَدَاءٍ، أَوْ إبْرَاءٍ فَلَا يَسْرِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِزَعْمِ مُنْكِرِ الْكِتَابَةِ) بِهَذَا يُفَارِقُ عَدَمَ السِّرَايَةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ: لَكِنْ لَا سِرَايَةَ هُنَا إلَخْ.